اداره عامه ومحليه (9)
كان في مصر حتي سنة ١٩٦٠م مجالس بلدية كان لها مدير يسمي مدير البلدية كان مسؤل امام المحافظ عن شئون العمران :
( الصرف الصحي – المياه – النظافة – التنظيم – الترخيص ) ثم جاء قانون الادارة المحلية ١٢٤ لسنة ١٩٦٠م و حلت المحافظات محل المديريات ثم تغير القانون اكثر من مرة حتي صدر قانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩م و هذا القانون حدد مستويات الادارة المحلية إلي خمسة مستويات :
- المحافظات
- المراكز
- المدن
- القري
- الأحياء ..
- وان المحافظ ممثل لرئيس الجمهورية
مقومات المحليات
- مساحة ذات نظام معين
- سلطات محلية
- اجهزة ادارية تنفيذية محلية
أختصاصات المحليات
- الرقابة علي المرافق داخل المحافظة
- الاشراف علي خطط التنمية
- وضع مشروعات لخطط التنمية
- الموافقة علي المشروعات العامة
مشكلات الادارة المحلية
- التعارض بين السلطة المركزية و المحلية
- ظهور اختلافات إقتصادية و إجتماعية و ثقافية
- عدم وضوح الاشراف المركزي
القصور ( العيوب ) في نظام المحليات
- الأتجاه إلي المركزية
- التداخلات في التركيبة الوظيفية
- الحدود الأدارية المتوارثة
- إنخفاض فاعلية الجهات المحلية
- زيادة اختصاصات المحليات
- شددت الرقابة الإدارية
- التعديلات المستمرة في نظم المحليات
المشكلات العمرانية التي تواجه المحليات
- عدم وجود اراضي حكومية كافية
- النقص في الخدمات
- عدم تخصيص اراضي للمساحات الخضراء مما يؤثر علي زيادة الكثافة السكانية
- عدم وجود تصميمات معمارية تعالج الفتحات
العلاقة ما بين المجالس الشعبية و الاجهزة التنفيذية في المحافظات
اولاً : صلاحيات رؤساء الوحدات المحلية في مواجهة المجلس الشعبي
1- المحافظ
- له سلطة في الادارة المحلية يدعو المجلس الشعبي بالمحافظة بالاجتماع غير العادي و يقدر رأيه في الموضوعات التي تناقش و يصدر القرارات اللازمة بإنشاء القري بنائاً علي اقتراح المجلس الشعبي كما يحضر المحافظ جلسات المجلس بالمحافظة إختيارياً و له حق الاعتراض علي القرارات
ثانياً : صلاحيات المجالس الشعبية في مواجهة الأجهزة التنفيذية
- توجيه الاسئله للمحافظ
- من حق كل عضو طلب الأحاطة ( توجيه نظرالاجهزة التنفيذية لموضوع معين )
شروط طلب الاحاطة
- ان يكون الطلب في امر عام
- ان يكون له صفات عاجلة
- ان يكون خالياً من العبارات السيئة
العلاقة ما بين المجالس الشعبية و ما بين مجلس الشعب و الشوري
- من حق اعضاء مجلس الشعب و الشوري حضور جلسات المجالس الشعبية و تقديم الاسئلة و الإقتراحات و المشاركة في المناقشات
صلاحيات وزير الإدارة المحلية
- تقديم تقرير ثانوي إلي رئيس مجلس الشعب عن الانجازات التي تمت من المجالس الشعبية المحلية
- في حالة عدم إكتمال العدد المطلوب يؤجل الاجتماع علي الاقل ٣ ايام او سبعة علي الوجه الأقصي و يتم التنبيه علي الاعضاء بالحضور فإذا حضر اقل من العدد المطلوب علي رئيس المجلس الشعبي المحلي او المحافظ إخطار وزير الادارة المحلية و من حق وزير الأدارة المحلية عرض الامر علي مجلس الوزراء إذا وجدت الاسباب
- وجود اعتبارات سياسية و ديموقراطية
فلسفة النظام المحلي و أهدافه
- المطالبة بمذيد من الحريات
- المشاركة و قوة الناخبين
- التعبير عن المجتمعات المحلية
- كفائة الأداء الإداري
إختصاصات المجلس التنفيذي بالمحافظة
- متابعة اعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة
- إعداد مشروع ميزانية المحافظة
- معاونة المحافظ في وضع الخطط الأدارية
- وضع قواعد لحسن سير العمل بالاجهزة
- تقييم مستوي الأداء
- إبداء الرأي فيما يعرض علي المجلس الشعبي للمحافظة
شروط عضوية المجالس الشعبية المحلية
- الجنسية المصرية
- ان يكون مقييماً في جدول الأنتخابات
- أداء الخدمة العسكرية او الأعفاء منها
- السن لا يقل عن ٢٥ سنة
- إيجادة القراءة و الكتابة
- بالنسبة لأفراد القوات المسلحة او الشرطة أو رؤساء الوحدات المحلية او المشايخ او مديري المصالح يشترط تقديم الأستقالة
ملحوظة قبل الترشيح
حقوق العضوية و امتيزاتها
- مدة العضوية ٤ سنوات من تاريخ اول اجتماع يمكن مدها إلي سنة خامسة بقرار من رئيس الجمهورية
- لا يسأل العضو عن ما يقوم به من آراء اثناء الاجتماعات
- علي السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي علي الأجراءات التي تتخذ ضد العضو ( إجراءات جنائية خلال ٤٨ ساعة علي الأكثر ) كما يجب إخطار المجلس قبل مباشرة آي اجراءات إدارية تأديبية ضد العضو إذا كان موظفاً بالحكومة او بالقطاع العام
إلتزامات العضوية
- حظر التعاقد
- حظر حضور جلسات المجلس في حالة وجود مصلحة شخصية لهم او لأقاربه حتي الدرجة الرابعة
زوال العضوية
- زوال العضوية لمن تزول فيه صفة العامل او الفلاح الذي تم إنتخابه علي اساسها
شير بقا وكدا عشا خاطر اكاديميتنا
اداره عامه ومحليه (9)
Reviewed by Academy etna
on
1:37 م
Rating:
